Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَسْقُطُ غَسْلُهُمَا) سَهْوًا.

قُلْت: وَكَذَا جَهْلًا. لِحَدِيثِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ» (وَ) تَسْقُطُ (التَّسْمِيَةُ) فِيهِ (سَهْوًا) كَالْوُضُوءِ وَأَوْلَى

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويسقط غسلهما والتسمية سهوا) : أما سقوط وجوب غسلهما بالنسيان فذكر في " الإنصاف " أن صاحب " الرعاية " قدمه؛ لأنه طهارة مفردة.

519

بخلاف ما لو كان من فروض الوضوء.

520

وقيل: لايسقط؛ لأنه من تمام الوضوء.

521

قال في " المبدع ": والأول أقيس؛ لأنه يجوز تقديم غسلهما قبل الوضوء بزمن طويل. انتهى.

522

وأما التسمية فانها تسقط بالنسيان في الوضوء فهنا أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا) ؛ أيْ: فليس غسلهما شرطا لصحة الصلاة، كما قاله ابن تميم ،. . . . . . وتبعه الزركشي ، ونقله الحجاوي عن شرح العمدة ؛ لأنه لو كان شرطًا كما قاله هؤلاء، لم يسقط بالسهو، فتدبر!.

لكن قد يتوقف في السقوط وصحة الوضوء مع قول الشيخ في الحاشية : "لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء؛

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.