Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَسْقُطُ) الصَّلَاةُ عَنْ مَرِيضٍ مَا دَامَ ثَابِتَ الْعَقْلِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيمَاءِ بِطَرْفِهِ مَعَ النِّيَّةِ بِقَلْبِهِ.

وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُ مَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ، أَوْ قُعُودٍ إذَا صَلَّى عَلَى مَا يُطِيقُهُ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» ".

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تسقط) الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا؛ لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه.

3,502

وعنه: تسقط إن لم يقدر على الإيماء بغير طرفه، وضعفها الخلال، واختارها الشيخ تقي الدين، ويدل لها ما روى الدارمي وأبو بكر النجاد وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا:" يصلي المريض قاعدا.

3,503

فإن لم يستطع فعلى جنبه.

3,504

فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر".

وإسناده ضعيف.

ولا ينقص اجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقيا عن أجر الصحيح المصلي قائما،

وقد قال صاحب " المحرر " في اخبار فضل الجماعة على الفذ:

لا يصح حملها على المنفرد لعذر؛ لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله له لولا العذر،

note

ثم ذكر خبر أبي موسى:" إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ماكان يعمل مقيما صحيحا " .

وحديث أبي هريرة:" من توضاً ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا " . رواه احمد وأبو داود والنسائي.

3,505

قال في " الفروع ": والمراد والله أعلم مثل أجر وأحد ممن صلاها؛ لأن غايته كأحدهم.

3,506

وكذا اختار ابن الجوزي في " كشف المشكل " في حديث: "من سأل الله الشهادة أن له أجر الشهيد " روى مسلم من حديث أنس: " من سأل الله الشهادة صادقا اعطيها،

3,507

ولو لم تصبه " (١) ،

3,508

ومن حديث سهل بن حنيف: " من ساًل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء،

3,509

وان مات على فراشه " (٢) .

ثم قال: وذكر في " شرح مسلم " في المتخلف عن الجهاد لعذر: له شيء من " الأجر، لا كله. مع قوله: من لم يصل قائماً لعجزه ثوابه كثواب القائم، لاينقص باتفاق أصحابنا. ففرق بين فعل العباده على قصور وبين من لم يفعل شيئا.

3,510

وقال ابن حزم: ان التفضيل في هذا وفي صلاة الجماعة على الفذ،

3,511

وفي قوله: (لايتستوي القاعدون) إنما هو على المعذور.

قال:

وحديث:" ذهب اهل الدثور بالأجور " يبين أن من فعل الخير ليس كمن عجز عنه، وليس من حج كمن عجز عن الحج. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا تسقط) ؛ أيْ: ما دام العقل ثابتًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.