فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَسْقُطُ) الصَّلَاةُ عَنْ مَرِيضٍ مَا دَامَ ثَابِتَ الْعَقْلِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيمَاءِ بِطَرْفِهِ مَعَ النِّيَّةِ بِقَلْبِهِ.

وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُ مَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ، أَوْ قُعُودٍ إذَا صَلَّى عَلَى مَا يُطِيقُهُ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تسقط) الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا؛ لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه.

٣٬٥٠٢

وعنه: تسقط إن لم يقدر على الإيماء بغير طرفه، وضعفها الخلال، واختارها الشيخ تقي الدين، ويدل لها ما روى الدارمي وأبو بكر النجاد وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا:" يصلي المريض قاعدا.

٣٬٥٠٣

فإن لم يستطع فعلى جنبه.

٣٬٥٠٤

فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر".

وإسناده ضعيف.

ولا ينقص اجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقيا عن أجر الصحيح المصلي قائما،

وقد قال صاحب " المحرر " في اخبار فضل الجماعة على الفذ:

لا يصح حملها على المنفرد لعذر؛ لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله له لولا العذر،

تعليق

ثم ذكر خبر أبي موسى:" إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ماكان يعمل مقيما صحيحا " .

وحديث أبي هريرة:" من توضاً ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا " . رواه احمد وأبو داود والنسائي.

٣٬٥٠٥

قال في " الفروع ": والمراد والله أعلم مثل أجر وأحد ممن صلاها؛ لأن غايته كأحدهم.

٣٬٥٠٦

وكذا اختار ابن الجوزي في " كشف المشكل " في حديث: "من سأل الله الشهادة أن له أجر الشهيد " روى مسلم من حديث أنس: " من سأل الله الشهادة صادقا اعطيها،

٣٬٥٠٧

ولو لم تصبه " (١) ،

٣٬٥٠٨

ومن حديث سهل بن حنيف: " من ساًل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء،

٣٬٥٠٩

وان مات على فراشه " (٢) .

ثم قال: وذكر في " شرح مسلم " في المتخلف عن الجهاد لعذر: له شيء من " الأجر، لا كله. مع قوله: من لم يصل قائماً لعجزه ثوابه كثواب القائم، لاينقص باتفاق أصحابنا. ففرق بين فعل العباده على قصور وبين من لم يفعل شيئا.

٣٬٥١٠

وقال ابن حزم: ان التفضيل في هذا وفي صلاة الجماعة على الفذ،

٣٬٥١١

وفي قوله: (لايتستوي القاعدون) إنما هو على المعذور.

قال:

وحديث:" ذهب اهل الدثور بالأجور " يبين أن من فعل الخير ليس كمن عجز عنه، وليس من حج كمن عجز عن الحج. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تسقط) ؛ أيْ: ما دام العقل ثابتًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.