Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1549منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 325vol. 1, p. 325

وَتَصِحُّ عَلَى رَاحِلَةٍ لِتَأَذٍّ بِوَحْلٍ وَمَطَرٍ وَغَيْرِهِ وانْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَجْزِ عَنْ رُكُوبِهِ إنْ نَزَلَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَصِحُّ) مَكْتُوبَةٌ (عَلَى رَاحِلَةٍ) وَاقِفَةٍ، أَوْ سَائِرَةٍ (لِتَأَذٍّ بِوَحْلٍ وَمَطَرٍ وَغَيْرِهِ) كَثَلْجٍ، أَوْ بَرْدٍ لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، يَعْنِي إيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ»" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

1,313

وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفَعَلَهُ أَنَسٌ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى نُزُولٍ بِلَا مَضَرَّةٍ لَزِمَهُ، وَقَامَ وَرَكَعَ كَغَيْرِهِ حَالَةَ الْمَطَرِ، وَأَوْمَأَ بِسُجُودٍ إنْ كَانَ يُلَوِّثُ الثِّيَابَ،

1,314

بِخِلَافِ الْيَسِيرِ. (وَ) تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لِخَوْفِ (انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ) بِنُزُولٍ (أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ) إنْ نَزَلَ (مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ) كَسَيْلٍ وَسَبُعٍ (، أَوْ عَجْزِهِ عَنْ رُكُوبِهِ إنْ نَزَلَ) لِلصَّلَاةِ،

1,315

فَإِنْ قَدَرَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا نَزَلَ وَالْمَرْأَةُ إنْ خَافَتْ تَبْرُزُ وَهِيَ خَفِرَةٌ صَلَّتْ عَلَى الرَّاحِلَةِ

1,316

وَكَذَا مَنْ خَافَ حُصُولَ ضَرَرٍ بِالْمَشْيِ ذَكَرَهُمَا فِي الِاخْتِيَارَاتِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتصح) المكتوبة أيضاً (على راحلة) واقفة أو سائرة (لـ) وجود (تأذ بوحل ومطر ونحوه)، كثلج وبرد؛ لما روى يعلى بن مرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم. فحضرت الصلاة. فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يومئ إيماء، ويجعل السجود اخفض من الركوع " . رواه احمد والترمذي.

3,529

وقال: العمل عليه عند اهل العلم.

وفعله انس. ذكره أحمد، ولم ينقل عن غيره خلافه.

3,530

فإن قدر على النزول من غير مضرة لزمه ذلك، والقيام والركوع كغير حالة المطر، ويومئ بالسجود؛ لما فيه من الضرر والتأذي بالثلج، والبرد أشد.

3,531

وعنه: لا يجوز له ان يصلي المكتوبة على الراحله لما ذكر، لقول ابي سعيد: " أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه اثر الماء والطين " (١) . متفق عليه.

ولأن القيام والسجود من أركان الصلاة. فلم يسقطا بالمطر؛ كبقية الأركان.

وأجيب بأنه عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة ؛ كالسفر. ورواية أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على اليسير عملا بالظاهر؛ لأنه كان في مسجده في المدينة. فلم يؤثر.

3,532

بخلاف الكثير الذي يلوث الثياب والبدن . (و) كذا يصلي المكتوبة على الراحلة من أجل (انقطاع عن رفقة) بنزوله، (او خوف على نفسه) إن نزل (من عدو ونحوه) ؛ كسيل وسبع، (أو عجزا عن ركوبه إن نزل. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.

ولا تصح لمرض).

قال في " التنقيح ": ولا تصح لمرض نصا. لكن إن خاف هو أو غيره انقطاعا عن رفقته، أو عجز عن ركوبه إن نزل، صلى عليها كخائف على نفسه بنزوله من عدو ونحوه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لتأذٍّ بوحل) وإذا خافت المرأة النزول عن الراحلة على نفسها فلها الصلاة عليها،

746

ولو من قعود عند العجز عن القيام، مص .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.