فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٤٩منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥

وَتَصِحُّ عَلَى رَاحِلَةٍ لِتَأَذٍّ بِوَحْلٍ وَمَطَرٍ وَغَيْرِهِ وانْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَجْزِ عَنْ رُكُوبِهِ إنْ نَزَلَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) مَكْتُوبَةٌ (عَلَى رَاحِلَةٍ) وَاقِفَةٍ، أَوْ سَائِرَةٍ (لِتَأَذٍّ بِوَحْلٍ وَمَطَرٍ وَغَيْرِهِ) كَثَلْجٍ، أَوْ بَرْدٍ لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، يَعْنِي إيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ»" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٬٣١٣

وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفَعَلَهُ أَنَسٌ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى نُزُولٍ بِلَا مَضَرَّةٍ لَزِمَهُ، وَقَامَ وَرَكَعَ كَغَيْرِهِ حَالَةَ الْمَطَرِ، وَأَوْمَأَ بِسُجُودٍ إنْ كَانَ يُلَوِّثُ الثِّيَابَ،

١٬٣١٤

بِخِلَافِ الْيَسِيرِ. (وَ) تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لِخَوْفِ (انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ) بِنُزُولٍ (أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ) إنْ نَزَلَ (مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ) كَسَيْلٍ وَسَبُعٍ (، أَوْ عَجْزِهِ عَنْ رُكُوبِهِ إنْ نَزَلَ) لِلصَّلَاةِ،

١٬٣١٥

فَإِنْ قَدَرَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا نَزَلَ وَالْمَرْأَةُ إنْ خَافَتْ تَبْرُزُ وَهِيَ خَفِرَةٌ صَلَّتْ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٬٣١٦

وَكَذَا مَنْ خَافَ حُصُولَ ضَرَرٍ بِالْمَشْيِ ذَكَرَهُمَا فِي الِاخْتِيَارَاتِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح) المكتوبة أيضاً (على راحلة) واقفة أو سائرة (لـ) وجود (تأذ بوحل ومطر ونحوه)، كثلج وبرد؛ لما روى يعلى بن مرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم. فحضرت الصلاة. فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يومئ إيماء، ويجعل السجود اخفض من الركوع " . رواه احمد والترمذي.

٣٬٥٢٩

وقال: العمل عليه عند اهل العلم.

وفعله انس. ذكره أحمد، ولم ينقل عن غيره خلافه.

٣٬٥٣٠

فإن قدر على النزول من غير مضرة لزمه ذلك، والقيام والركوع كغير حالة المطر، ويومئ بالسجود؛ لما فيه من الضرر والتأذي بالثلج، والبرد أشد.

٣٬٥٣١

وعنه: لا يجوز له ان يصلي المكتوبة على الراحله لما ذكر، لقول ابي سعيد: " أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه اثر الماء والطين " (١) . متفق عليه.

ولأن القيام والسجود من أركان الصلاة. فلم يسقطا بالمطر؛ كبقية الأركان.

وأجيب بأنه عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة ؛ كالسفر. ورواية أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على اليسير عملا بالظاهر؛ لأنه كان في مسجده في المدينة. فلم يؤثر.

٣٬٥٣٢

بخلاف الكثير الذي يلوث الثياب والبدن . (و) كذا يصلي المكتوبة على الراحلة من أجل (انقطاع عن رفقة) بنزوله، (او خوف على نفسه) إن نزل (من عدو ونحوه) ؛ كسيل وسبع، (أو عجزا عن ركوبه إن نزل. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.

ولا تصح لمرض).

قال في " التنقيح ": ولا تصح لمرض نصا. لكن إن خاف هو أو غيره انقطاعا عن رفقته، أو عجز عن ركوبه إن نزل، صلى عليها كخائف على نفسه بنزوله من عدو ونحوه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لتأذٍّ بوحل) وإذا خافت المرأة النزول عن الراحلة على نفسها فلها الصلاة عليها،

٧٤٦

ولو من قعود عند العجز عن القيام، مص .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.