Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَجُوزُ أَنْ (يَقْصُرَ مَنْ أَسْلَمَ) بِسَفَرٍ مُبِيحٍ (، أَوْ بَلَغَ) ، أَوْ عَقَلَ بِسَفَرٍ مُبِيحٍ (، أَوْ طَهُرَتْ) مِنْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ بِسَفَرٍ مُبِيحٍ. (وَلَوْ بَقِيَ) بَعْدَ إسْلَامٍ، أَوْ بُلُوغٍ، أَوْ طُهْرٍ، أَوْ عَقْلٍ (دُونَ الْمَسَافَةِ) لِأَنَّ عَدَمَ تَكْلِيفِهِ فِي أَوَّلِ السَّفَرِ الْمُبِيحِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَرْكِ الْقَصْرِ فِي آخِرِهِ إذْ عَدَمُ التَّكْلِيفِ لَيْسَ مَانِعًا مِنْ الْقَصْرِ،

1,323

بِخِلَافِ مَنْ أَنْشَأَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ تَابَ وَقَدْ بَقِيَ دُونَهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْقَصْرِ فِي ابْتِدَائِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويقصر) أي: ويجوز ان يقصر (من اسلم) في أثناء سفر مبيح للقصر، (او بلغ) بسفر مبيح، (او ظهرت) الحائض أو النفساء (بسفر مبيح، ولو بقي) بعد الإسلام والبلوغ والطهر (دون مسافة) أي: دون أربعة برد. وهذا المذهب.

3,559

قال في " الإنصاف ": لو سافر من ليس بمكلف من كافر وحائض ومميز سفرا طويلاً، ثم كلف بالصلاه في أثنائه. فله القصر مطلقا فيما بقي.

3,560

وقيل: يقصر إن بقي مسافة القصر، وإلا فلا. واختاره في " الرعايتين " انتهى.

ووجه المذهب: أن عدم] تكليفه في اول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في اخره، لأن عدم التكليف ليس بمانع من [ القصر في أول السفر.

3,561

بخلاف من انشأ لسفر عاصيا به ثم تاب في أثنائه. فإنه لا يقصر إذا تاب، إلا إذا بقي من سفره مسافة قصر فأكثر، لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.