Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمِثْلُهُ) أَيْ: الْمَلَّاحِ (مُكَارٍ) يَحْمِلُ النَّاسَ وَالْمَتَاعَ عَلَى دَوَابِّهِ بِأُجْرَتِهِ (وَرَاعٍ) يَرْعَى الْبَهَائِمَ (وَفَيْجٌ بِالْجِيمِ وَهُوَ رَسُولُ السُّلْطَانِ وَنَحْوُهُمْ) كَسَاعٍ وَبَرِيدٍ، فَلَا يَتَرَخَّصُونَهُ، إذَا كَانَ مَعَهُمْ أَهْلُهُمْ وَلَمْ يَنْوُوا الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَهْلُهُ، أَوْ كَانُوا مَعَهُ وَلَهُ نِيَّةُ إقَامَةٍ بِبَلَدٍ فَلَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومثله) أي: ومثل الملاح في الحكم (مكار) يحمل الناس والمتاع على دوابه بالأجرة، (وراع) يرعى البهائم ومعهما أهلهما، (وفيج- بالجيم- وهو: رسول السلطان ونحوهم)؛ كا لسا عي والبريد.

3,596

قال في " الإنصاف ": المكاري والراعي " والفيج والبريد ونحوهم كالملاح. فلا يترخصون. على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.

3,597

وقيل عنه: يترخصون، وإن لم يترخص الملاح. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت .

773

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة : "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا،

774

فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح،

775

فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا،

776

فإن الكل فرض في حقه، و عن أبي بكر أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر،

777

والمذهب الأول "، انتهى.

وقال في المبدع : "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره "، انتهى.

778

وفي الإقناع : "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف في سجود السهو.

779

وقال في الإنصاف هنا : "لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوًا قطع،

780

فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعَتين سوى ما سها به، فإنه يلغو،

781

ولو كان من سها إمامًا لمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوًا تبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل،

782

ولو نوى القصر فأتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.

783

ولو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز، قال ابن عقيل: وتكون الأولتان فرضًا،

784

وإن فعل ذلك عمدًا مع بقاء نية القصر بطُلت صلاته في أحد الوجهَين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم ، والفروع ، والرعاية الكبرى".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.