فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمِثْلُهُ) أَيْ: الْمَلَّاحِ (مُكَارٍ) يَحْمِلُ النَّاسَ وَالْمَتَاعَ عَلَى دَوَابِّهِ بِأُجْرَتِهِ (وَرَاعٍ) يَرْعَى الْبَهَائِمَ (وَفَيْجٌ بِالْجِيمِ وَهُوَ رَسُولُ السُّلْطَانِ وَنَحْوُهُمْ) كَسَاعٍ وَبَرِيدٍ، فَلَا يَتَرَخَّصُونَهُ، إذَا كَانَ مَعَهُمْ أَهْلُهُمْ وَلَمْ يَنْوُوا الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَهْلُهُ، أَوْ كَانُوا مَعَهُ وَلَهُ نِيَّةُ إقَامَةٍ بِبَلَدٍ فَلَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومثله) أي: ومثل الملاح في الحكم (مكار) يحمل الناس والمتاع على دوابه بالأجرة، (وراع) يرعى البهائم ومعهما أهلهما، (وفيج- بالجيم- وهو: رسول السلطان ونحوهم)؛ كا لسا عي والبريد.

٣٬٥٩٦

قال في " الإنصاف ": المكاري والراعي " والفيج والبريد ونحوهم كالملاح. فلا يترخصون. على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.

٣٬٥٩٧

وقيل عنه: يترخصون، وإن لم يترخص الملاح. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت .

٧٧٣

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة : "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا،

٧٧٤

فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح،

٧٧٥

فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا،

٧٧٦

فإن الكل فرض في حقه، و عن أبي بكر أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر،

٧٧٧

والمذهب الأول "، انتهى.

وقال في المبدع : "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره "، انتهى.

٧٧٨

وفي الإقناع : "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف في سجود السهو.

٧٧٩

وقال في الإنصاف هنا : "لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوًا قطع،

٧٨٠

فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعَتين سوى ما سها به، فإنه يلغو،

٧٨١

ولو كان من سها إمامًا لمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوًا تبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل،

٧٨٢

ولو نوى القصر فأتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.

٧٨٣

ولو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز، قال ابن عقيل: وتكون الأولتان فرضًا،

٧٨٤

وإن فعل ذلك عمدًا مع بقاء نية القصر بطُلت صلاته في أحد الوجهَين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم ، والفروع ، والرعاية الكبرى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.