Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) الثَّالِثَةُ (لِمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ) نَصًّا كَمَرِيضٍ. (وَ) الرَّابِعَةُ (الْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوِهَا) كَذِي سَلَسٍ وَجُرْحٍ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ «لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ، ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَيُقَاسُ عَلَيْهَا صَاحِبُ السَّلَسِ وَنَحْوُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) الحالة الثالثة: أنه يباح لجمع لـ (مرضع لمشقة كثرة نجاسة) أي: مشقه تطهيرها لكل صلاة.

3,608

قال في " الفروع ": ويجوز لمرضع. نص عليه " للمشقة بكثرة النجاسة.

3,609

وفي " الوسيلة " رواية: لا. وفاقا للأئمة الثلاث.

3,610

وقال أبو المعالي: هي كمريض. انتهى. (و) الحالة الرابعة: لى (مستحاضة ونحوها) ، كالذي به سلس بول أومذي ونحوه، لأنه قد جاء في حديث حمخة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة فقال فيه: " وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعيا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي " (١) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

3,611

وإذا ثبت في المستحاضة ثبت فيمن به سلس البول والمذي ونحوهما، لأنهما في معناها.

3,612

ومن ذلك: المرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة، لكثرتها لكل صلاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.