ولِمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ والْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوِهَا
الشروح عليها
(وَ) الثَّالِثَةُ (لِمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ) نَصًّا كَمَرِيضٍ. (وَ) الرَّابِعَةُ (الْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوِهَا) كَذِي سَلَسٍ وَجُرْحٍ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ «لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ، ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَيُقَاسُ عَلَيْهَا صَاحِبُ السَّلَسِ وَنَحْوُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) الحالة الثالثة: أنه يباح لجمع لـ (مرضع لمشقة كثرة نجاسة) أي: مشقه تطهيرها لكل صلاة.
قال في " الفروع ": ويجوز لمرضع. نص عليه " للمشقة بكثرة النجاسة.
وفي " الوسيلة " رواية: لا. وفاقا للأئمة الثلاث.
وقال أبو المعالي: هي كمريض. انتهى. (و) الحالة الرابعة: لى (مستحاضة ونحوها) ، كالذي به سلس بول أومذي ونحوه، لأنه قد جاء في حديث حمخة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة فقال فيه: " وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعيا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي " (١) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وإذا ثبت في المستحاضة ثبت فيمن به سلس البول والمذي ونحوهما، لأنهما في معناها.
ومن ذلك: المرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة، لكثرتها لكل صلاة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.