Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) الثَّانِي (بَقَاءُ عُذْرٍ) مِنْ نِيَّةِ جَمْعٍ بِوَقْتِ أَوْلَى (إلَى دُخُولِ وَقْتِ ثَانِيَةٍ) لِأَنَّ الْمُبِيحَ لِلْجَمْعِ الْعُذْرُ،

1,348

فَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ زَالَ الْمُقْتَضَى لِلْجَمْعِ، فَامْتَنَعَ كَمَرِيضٍ بَرِيءَ وَمُسَافِرٍ قَدِمَ، و (لَا) يُشْتَرَطُ (غَيْرُ) مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا اسْتِمْرَارُهُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، لِأَنَّهُمَا صَارَتَا وَاجِبَتَيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِمَا، وَلَا اتِّحَادُ إمَامٍ، أَوْ مَأْمُومٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) الشرط الثانى: (بقاء عذر) من حين نية الجمع عند وجوده بوقت الأولى (إلى دخول وقت ثانية) ؛ لأن المجوز للجمع العذر.

3,632

فإذا لم يستمر إلى دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع؛ لزوال المقتضى؛ كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم. (لا غير) ما تقدم من الشروط. فلا يشترط استمراره في وقت الثانية؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمته. فلا بد من فعلهما.

وحيث علمت انه لا يشترط غير ما تقدم من الشروط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.