Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُشْتَرَطُ (لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ) وَهُوَ جَمْعُ التَّأْخِيرِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا (نِيَّتُهُ) أَيْ: الْجَمْعِ (بِوَقْتِ أُولَى) الْمَجْمُوعَتَيْنِ مَعَ وُجُودِ مُبِيحِهِ (مَا لَمْ يَضِقْ) وَقْتُ الْأُولَى (عَنْ فِعْلِهَا) لِفَوَاتِ

1,347

فَائِدَةِ الْجَمْعِ، وَهِيَ التَّخْفِيفُ بِالْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ فِعْلِهَا حَرَامٌ فَيُنَافِي الرُّخْصَةَ وَهِيَ الْجَمْعُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يشترط الجمم بوقت ثانية) أي: في وقت الثانية من الصلاتين المجموعتين شرطان:

أحد هما: ما أشير إليه بقوله: (نيته) أي: نية الجمع (بوقت اولى) الصلاتين المجموعتين مع وجود العذر المبيح للجمع (ما لم يضق) وقتها (عن فعلها) ؛ لفوت

3,631

فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين.

ولأن تاً خيرها عن القدر الذي يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة التي هي إباحة الجمع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ما لم يضِق) ؛ أيْ: وقت الأولى.

* قوله: (عن فعلهما) ؛ أيْ: الأولى لفوات

797

فائدة الجمع، وهو التخفيف بالمقارنة بين الصلَاتين.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.