Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَحِلُّ) الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ (جَمِيعَ الْبَدَنِ كَجَنَابَةٍ) يُؤَيِّدُهُ: أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ غَسَلَهُ فِي الْوُضُوءِ، حَتَّى يُتَمِّمَ وُضُوءَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة) . ذكره القاضي أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.

545

قال في " الفروع ": ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء. انتهى.

ويؤيد الأول: أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوءحتى يتم وضوءه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

وبخطه: قوله: (ويجب بحدث) ذكره ابن عقيل ، وغيره ،

102

وفي الانتصار : "بإرادة الصلاة بعده". قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب، قال الشيخ تقي الدين : وهو لفظي،

قال:

في الفروع : ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه مثله في غسل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.