فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحِلُّ) الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ (جَمِيعَ الْبَدَنِ كَجَنَابَةٍ) يُؤَيِّدُهُ: أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ غَسَلَهُ فِي الْوُضُوءِ، حَتَّى يُتَمِّمَ وُضُوءَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة) . ذكره القاضي أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.

٥٤٥

قال في " الفروع ": ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء. انتهى.

ويؤيد الأول: أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوءحتى يتم وضوءه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبخطه: قوله: (ويجب بحدث) ذكره ابن عقيل ، وغيره ،

١٠٢

وفي الانتصار : "بإرادة الصلاة بعده". قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب، قال الشيخ تقي الدين : وهو لفظي،

قال:

في الفروع : ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه مثله في غسل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.