وَيَحِلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ كَجَنَابَةٍ
الشروح عليها
(وَيَحِلُّ) الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ (جَمِيعَ الْبَدَنِ كَجَنَابَةٍ) يُؤَيِّدُهُ: أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ غَسَلَهُ فِي الْوُضُوءِ، حَتَّى يُتَمِّمَ وُضُوءَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة) . ذكره القاضي أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير.
قال في " الفروع ": ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء. انتهى.
ويؤيد الأول: أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوءحتى يتم وضوءه.
وبخطه: قوله: (ويجب بحدث) ذكره ابن عقيل ، وغيره ،
وفي الانتصار : "بإرادة الصلاة بعده". قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب، قال الشيخ تقي الدين : وهو لفظي،
قال:
في الفروع : ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه مثله في غسل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.