Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1630منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 343vol. 1, p. 343

الرَّابِعُ: أَنْ «يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ صَلَاةً يُسَلِّمُ بِهَا أَيْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الرَّابِعُ: أَنْ «يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ صَلَاةً يُسَلِّمُ بِهَا أَيْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَغَايَتُهُ: اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِينَ بِالْمُتَنَفِّلِ وَهُوَ مُغْتَفَرٌ هُنَا الْوَجْهُ (الْخَامِسُ: أَنْ يُصَلِّيَ) الْإِمَامُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الرابع) من الستة: (ان يصلي) الإمام (بكل طائفة) من الطائفتين (صلاة) كامله، (ويسلم بها) أي: بكل طائفة. روى هذا الوجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه الشافعي والنسانى عن جابر مرفوعا .

وذكر جماعة من الأصحاب عن هذا الوجه: أن صفته حسنة قليلة الكلفة لا تحتاج إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الطائفة الثانية متنفل يؤم مفترضين.

وبناها القاضي ومن وافقه على اقتداء المفترض بالمتنفل. والمنصو ص جوازها،

3,658

وإن منعنا اقتداء المفرض في غير صلاة الخوف.

note

ولما منع القاضي وغيره مفترضا خلف متنفل قال: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في اليوم مرتين فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها. وذلك لا يغير حكم صلاة الماً موم كمعذور - لا تلزمه الجمعة- أم مثله في الظهر، ثم شهد مع الإمام الجمعة.

الوجه

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الرابع أن يصلي بكل طائفة. . . إلخ) ويكون في صلاة الثانية اقتداء مفترض بمتنفل، وتقدم استثناؤها من عدم الصحة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.