فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٣٠منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣

الرَّابِعُ: أَنْ «يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ صَلَاةً يُسَلِّمُ بِهَا أَيْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الرَّابِعُ: أَنْ «يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ صَلَاةً يُسَلِّمُ بِهَا أَيْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَغَايَتُهُ: اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِينَ بِالْمُتَنَفِّلِ وَهُوَ مُغْتَفَرٌ هُنَا الْوَجْهُ (الْخَامِسُ: أَنْ يُصَلِّيَ) الْإِمَامُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابع) من الستة: (ان يصلي) الإمام (بكل طائفة) من الطائفتين (صلاة) كامله، (ويسلم بها) أي: بكل طائفة. روى هذا الوجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه الشافعي والنسانى عن جابر مرفوعا .

وذكر جماعة من الأصحاب عن هذا الوجه: أن صفته حسنة قليلة الكلفة لا تحتاج إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الطائفة الثانية متنفل يؤم مفترضين.

وبناها القاضي ومن وافقه على اقتداء المفترض بالمتنفل. والمنصو ص جوازها،

٣٬٦٥٨

وإن منعنا اقتداء المفرض في غير صلاة الخوف.

تعليق

ولما منع القاضي وغيره مفترضا خلف متنفل قال: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في اليوم مرتين فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها. وذلك لا يغير حكم صلاة الماً موم كمعذور - لا تلزمه الجمعة- أم مثله في الظهر، ثم شهد مع الإمام الجمعة.

الوجه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الرابع أن يصلي بكل طائفة. . . إلخ) ويكون في صلاة الثانية اقتداء مفترض بمتنفل، وتقدم استثناؤها من عدم الصحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.