أَوْ خَافَ بِتَرْكِهَا كَمِينًا أَوْ مَكِيدَةً أَوْ مَكْرُوهًا، كَهَدْمِ سُورٍ، أَوْ طَمِّ خَنْدَقٍ
Its commentaries
(أَوْ خَافَ بِتَرْكِهَا) أَيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ (كَمِينًا) يُكْمَنُ لَهُ فِي طَرِيقِهِ (أَوْ) خَافَ بِتَرْكِهَا (مَكِيدَةً أَوْ مَكْرُوهًا، كَهَدْمِ سُورٍ، أَوْ طَمِّ خَنْدَقٍ)
إنْ اشْتَغَلَ بِصَلَاةِ أَمْنٍ صَلَّى صَلَاةَ خَائِفٍ قَالَ الْقَاضِي: فَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ الطَّمِّ وَالْهَدْمَ لَا تَتِمُّ لِلْعَدُوِّ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ صَلَّوْا صَلَاةَ أَمْنٍ.
وكذا لا إعادة على من أشير إليه بقوله: (او خاف بتركها) أي: بترك صلاة شدة الخوف (كمينا، أو مكيدة، أو مكروها، كهدم سور، أو طم خندق) .
قال في " التبصرة ": إن كان بينهم وبين العدو خندق أو سور فخافوا طمه أو هدمه إن اشتغلوا صلوا الخوف. انتهى.
وفيه رواية: أنه يعيد.
قال في " الفروع ": وعنه: من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها إن تركها:
صلاها وأعاد. انتهى.
وعلم من قول " الفروع ": وعنه ... إلى اخره: أن المقدم عنده صحه الصلاة وعدم الإعادة.
قال القاضي: فإن علموا أن الطم أو الهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة أمن. والله اعلم.
* قوله: (أو خاف بتركها. . . إلخ) ؛ أيْ: وصلَّى صلاة خائف، فلا إعادة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.