فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ خَافَ بِتَرْكِهَا) أَيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ (كَمِينًا) يُكْمَنُ لَهُ فِي طَرِيقِهِ (أَوْ) خَافَ بِتَرْكِهَا (مَكِيدَةً أَوْ مَكْرُوهًا، كَهَدْمِ سُورٍ، أَوْ طَمِّ خَنْدَقٍ)

١٬٣٦٦

إنْ اشْتَغَلَ بِصَلَاةِ أَمْنٍ صَلَّى صَلَاةَ خَائِفٍ قَالَ الْقَاضِي: فَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ الطَّمِّ وَالْهَدْمَ لَا تَتِمُّ لِلْعَدُوِّ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ صَلَّوْا صَلَاةَ أَمْنٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

وكذا لا إعادة على من أشير إليه بقوله: (او خاف بتركها) أي: بترك صلاة شدة الخوف (كمينا، أو مكيدة، أو مكروها، كهدم سور، أو طم خندق) .

٣٬٦٨١

قال في " التبصرة ": إن كان بينهم وبين العدو خندق أو سور فخافوا طمه أو هدمه إن اشتغلوا صلوا الخوف. انتهى.

وفيه رواية: أنه يعيد.

٣٬٦٨٢

قال في " الفروع ": وعنه: من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها إن تركها:

صلاها وأعاد. انتهى.

٣٬٦٨٣

وعلم من قول " الفروع ": وعنه ... إلى اخره: أن المقدم عنده صحه الصلاة وعدم الإعادة.

قال القاضي: فإن علموا أن الطم أو الهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة أمن. والله اعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو خاف بتركها. . . إلخ) ؛ أيْ: وصلَّى صلاة خائف، فلا إعادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.