وَنُدِبَ تَصَدُّقٌ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ لِتَارِكِهَا بِلَا عُذْرٍ
Its commentaries
(وَنُدِبَ تَصَدُّقٌ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ) عَلَى التَّخْيِيرِ (لِتَارِكِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (بِلَا عُذْرٍ) لِلْخَبَرِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَرَدَّ تَصْحِيحَ الْحَاكِمِ لَهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وندب) بالبناء للمفعول (تصدق بدينار أو نصفه) على التخيير) لتاركلها بلا عذر)؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار " .
ولا يجب؛ لضعف الحديث.
قال النووي رحمه الله: هذا الحديث رواه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه:" من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار أو نصف دينار " . وهو حديث ضعيف منقطع مضطرب.
وروي:" فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو بصاع حنطه أو نصف صاع " .
وفي رواية:" مد أو نصف مد " . واتفقوا على ضعفه.
وأم اقول الحاكم أنه صحيح فمردود؛ لأنه متساهل.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.