Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَنُدِبَ تَصَدُّقٌ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ) عَلَى التَّخْيِيرِ (لِتَارِكِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (بِلَا عُذْرٍ) لِلْخَبَرِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَرَدَّ تَصْحِيحَ الْحَاكِمِ لَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وندب) بالبناء للمفعول (تصدق بدينار أو نصفه) على التخيير) لتاركلها بلا عذر)؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار " .

3,710

ولا يجب؛ لضعف الحديث.

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث رواه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه:" من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار أو نصف دينار " . وهو حديث ضعيف منقطع مضطرب.

وروي:" فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو بصاع حنطه أو نصف صاع " .

3,711

وفي رواية:" مد أو نصف مد " . واتفقوا على ضعفه.

وأم اقول الحاكم أنه صحيح فمردود؛ لأنه متساهل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.