فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنُدِبَ تَصَدُّقٌ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ) عَلَى التَّخْيِيرِ (لِتَارِكِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (بِلَا عُذْرٍ) لِلْخَبَرِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَرَدَّ تَصْحِيحَ الْحَاكِمِ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وندب) بالبناء للمفعول (تصدق بدينار أو نصفه) على التخيير) لتاركلها بلا عذر)؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار " .

٣٬٧١٠

ولا يجب؛ لضعف الحديث.

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث رواه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه:" من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار أو نصف دينار " . وهو حديث ضعيف منقطع مضطرب.

وروي:" فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو بصاع حنطه أو نصف صاع " .

٣٬٧١١

وفي رواية:" مد أو نصف مد " . واتفقوا على ضعفه.

وأم اقول الحاكم أنه صحيح فمردود؛ لأنه متساهل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.