Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى) لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْخُطْبَةِ فَلَمْ يَجُزْ الْإِخْلَالُ بِهَا وَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ (فِي كُلِّ خُطْبَةٍ) مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ،

1,393

فَلَوْ قَرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا يَتَضَمَّنُ الْحَمْدَ وَالْمَوْعِظَةَ وَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ كَفَى

1,394

قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ، وَأَقَلُّهَا: اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَنَحْوَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

والشرط السادس: ما أشير إليه بقوله: (والو صية بتقوى الله تعالى) " لأنه المقصود.

وتشترط هذه الشروط (في كل خطبة) من الخطبتين في الأصح.

3,744

وعنه: لا يشترط قراءة آية في الخطبتين.

3,745

وقيل: تشترط الوصية في الخطبة الثانية فقط.

وحيث تقرر هذا: فلو قرأ من القران ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عن كل خطبة كفى.

3,746

قال في " الإنصاف ": على الصحيح. انتهى.

وقدمه في " الفروع " ثم قال: قال أبو المعالي: وفيه نظر،

لقول أحمد:

لا بد من خطبة. ونقل ابن الحكم: لاتكون خطبة إلاكما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أوخطبة تأمة. وسئل في رواية أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عمر قرأ سورة الحج على المنبر، قيل: فتجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.