فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى) لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْخُطْبَةِ فَلَمْ يَجُزْ الْإِخْلَالُ بِهَا وَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ (فِي كُلِّ خُطْبَةٍ) مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ،

١٬٣٩٣

فَلَوْ قَرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا يَتَضَمَّنُ الْحَمْدَ وَالْمَوْعِظَةَ وَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ كَفَى

١٬٣٩٤

قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ، وَأَقَلُّهَا: اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَنَحْوَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

والشرط السادس: ما أشير إليه بقوله: (والو صية بتقوى الله تعالى) " لأنه المقصود.

وتشترط هذه الشروط (في كل خطبة) من الخطبتين في الأصح.

٣٬٧٤٤

وعنه: لا يشترط قراءة آية في الخطبتين.

٣٬٧٤٥

وقيل: تشترط الوصية في الخطبة الثانية فقط.

وحيث تقرر هذا: فلو قرأ من القران ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عن كل خطبة كفى.

٣٬٧٤٦

قال في " الإنصاف ": على الصحيح. انتهى.

وقدمه في " الفروع " ثم قال: قال أبو المعالي: وفيه نظر،

لقول أحمد:

لا بد من خطبة. ونقل ابن الحكم: لاتكون خطبة إلاكما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أوخطبة تأمة. وسئل في رواية أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عمر قرأ سورة الحج على المنبر، قيل: فتجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.