Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ أَبَى) أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ (أَوْ خَطَبَ جَالِسًا فَصَلَ) بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ (بِسَكْتَةٍ) لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ الْجُلُوسَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ وَاجِبٍ ; لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ: سَرَدَ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن أبى) أن يجلس بينهما فصل بين الخطبتين بسكتة قدر جلوسه، (أو خطب جالسا فصل) بين الخطبتين (بسكتة) .

3,766

وعنه: يجب الجلوس بين الخطبتين على القائم.

والأول المذهب؛ لأن الجماعة من الصحابة منهم علي بن ابي طالب سردوا الخطبة من غير جلوس.

ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو خطب جالسًا)

837

؛ أيْ: ولو كان لغير عذر، فعلم من هذا أن القيام ليس من شروط الخطبتَين. ومذهب الشافعي [أن القيام ركن مع القدرة]، وهذا معلوم من قول المص:"وإن يخطب قائمًا"، حيث جعله سنة، لا شرطًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.