فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى) أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ (أَوْ خَطَبَ جَالِسًا فَصَلَ) بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ (بِسَكْتَةٍ) لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ الْجُلُوسَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ وَاجِبٍ ; لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ: سَرَدَ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أبى) أن يجلس بينهما فصل بين الخطبتين بسكتة قدر جلوسه، (أو خطب جالسا فصل) بين الخطبتين (بسكتة) .

٣٬٧٦٦

وعنه: يجب الجلوس بين الخطبتين على القائم.

والأول المذهب؛ لأن الجماعة من الصحابة منهم علي بن ابي طالب سردوا الخطبة من غير جلوس.

ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو خطب جالسًا)

٨٣٧

؛ أيْ: ولو كان لغير عذر، فعلم من هذا أن القيام ليس من شروط الخطبتَين. ومذهب الشافعي [أن القيام ركن مع القدرة]، وهذا معلوم من قول المص:"وإن يخطب قائمًا"، حيث جعله سنة، لا شرطًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.