Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَهِيَ) أَيْ: الْمُوَالَاةُ (أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا) أَيْ: الْعُضْوُ (قَبْلَهُ) أَوْ بَقِيَّةُ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ أَوَّلُهُ (بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ أَوْ قَدْرَهُ) أَيْ: قَدْرَ الزَّمَنِ الْمُعْتَدِلِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُعْتَدِلِ، بِأَنْ كَانَ حَارًّا أَوْ بَارِدًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وهي) أي: الموالاة: بـ (ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما)

أي:

العضو الذي (قبله بزمن معتدل أو قدره) أي قدر الزمن المعتدل (من غيره)

أي:

غير المعتدل من زمن حار أو بارد.

581

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب.

قال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب.

582

ثم قال: وقيل: هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان. حكاه ابن عقيل.

583

وعنه: يعتبر طول المكث عرفا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وهي أن لا يؤخر غسل عضو) ؛ أيْ: أو مسح.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.