فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ: الْمُوَالَاةُ (أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا) أَيْ: الْعُضْوُ (قَبْلَهُ) أَوْ بَقِيَّةُ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ أَوَّلُهُ (بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ أَوْ قَدْرَهُ) أَيْ: قَدْرَ الزَّمَنِ الْمُعْتَدِلِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُعْتَدِلِ، بِأَنْ كَانَ حَارًّا أَوْ بَارِدًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أي: الموالاة: بـ (ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما)

أي:

العضو الذي (قبله بزمن معتدل أو قدره) أي قدر الزمن المعتدل (من غيره)

أي:

غير المعتدل من زمن حار أو بارد.

٥٨١

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب.

قال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب.

٥٨٢

ثم قال: وقيل: هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان. حكاه ابن عقيل.

٥٨٣

وعنه: يعتبر طول المكث عرفا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهي أن لا يؤخر غسل عضو) ؛ أيْ: أو مسح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.