وَهِيَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا قَبْلَهُ بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ أَوْ قَدْرَهُ مِنْ غَيْرِهِ
الشروح عليها
(وَهِيَ) أَيْ: الْمُوَالَاةُ (أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا) أَيْ: الْعُضْوُ (قَبْلَهُ) أَوْ بَقِيَّةُ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ أَوَّلُهُ (بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ أَوْ قَدْرَهُ) أَيْ: قَدْرَ الزَّمَنِ الْمُعْتَدِلِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُعْتَدِلِ، بِأَنْ كَانَ حَارًّا أَوْ بَارِدًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وهي) أي: الموالاة: بـ (ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما)
أي:
العضو الذي (قبله بزمن معتدل أو قدره) أي قدر الزمن المعتدل (من غيره)
أي:
غير المعتدل من زمن حار أو بارد.
قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب.
ثم قال: وقيل: هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان. حكاه ابن عقيل.
وعنه: يعتبر طول المكث عرفا. انتهى.
* قوله: (وهي أن لا يؤخر غسل عضو) ؛ أيْ: أو مسح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.