Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِذَا وَقَعَ عِيدٌ فِي يَوْمِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (سَقَطَتْ) أَيْ الْجُمُعَةُ (عَمَّنْ حَضَرَهُ) أَيْ الْعِيدَ (مَعَ الْإِمَامِ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى الْعِيدَ وَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْمَعَ فَلْيَجْمَعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (سُقُوطَ حُضُورٍ لَا) سُقُوطَ (وُجُوبٍ كَمَرِيضٍ لَا كَمُسَافِرٍ) فَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ، وَصَحَّ أَنْ يُؤَمَّ فِيهَا.

1,403

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ أَوْ صَلَّاهُ بَعْدَ الْإِمَامِ فَيَلْزَمُهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ فَإِنْ اجْتَمَعَ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ أُقِيمَتْ، وَإِلَّا صَلَّوْا ظُهْرًا، لِتَحَقُّقِ عُذْرِهِمْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإذا وقع عيد) في (يومها) أي: يوم الجمعه (سقطت) صلاة الجمعة في ذلك اليوم (عمن حضره) أي: صلاة العيد في ذلك اليوم (مع الإمام) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم العيد وقال: من شاء أن يجمع فليجمع " . رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم.

إلا ان سقوطها يكون (سقوط حضور، لا) سقوط (وجوب) . فيكون حكمه (كمريض) ونحوه، لا كمسافر ونحوه.

3,786

فإذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به،

3,787

وإن لم يحضرها صلى الظهر؛ كصلاة أهل الأعذار.

3,788

وعنه: لا يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد في يومها. وفاقا للأئمة الثلاثة.

وعلم من الرواية الأولى التي هي المذهب: أن من لم يصل العيد مع الإمام من ذلك اليوم يلزمه السعي إلى الجمعة قولا وأحد ا.

3,789

فإذا وصلوا إلى المحل الذي تقام فيه الجمعة وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم أو بمن حضر معهم لزمتهم إقأمة الجمعة، وإلا فقد تحقق عذرهم المسقط للجمعة. فيصلون ظهرا؛ كمن حضر العيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

راجع ما كتبناه على نظيره . * قوله: (عمن حضره) ؛ أيْ: وصلاه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.