فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِذَا وَقَعَ عِيدٌ فِي يَوْمِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (سَقَطَتْ) أَيْ الْجُمُعَةُ (عَمَّنْ حَضَرَهُ) أَيْ الْعِيدَ (مَعَ الْإِمَامِ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى الْعِيدَ وَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْمَعَ فَلْيَجْمَعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (سُقُوطَ حُضُورٍ لَا) سُقُوطَ (وُجُوبٍ كَمَرِيضٍ لَا كَمُسَافِرٍ) فَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ، وَصَحَّ أَنْ يُؤَمَّ فِيهَا.

١٬٤٠٣

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ أَوْ صَلَّاهُ بَعْدَ الْإِمَامِ فَيَلْزَمُهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ فَإِنْ اجْتَمَعَ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ أُقِيمَتْ، وَإِلَّا صَلَّوْا ظُهْرًا، لِتَحَقُّقِ عُذْرِهِمْ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإذا وقع عيد) في (يومها) أي: يوم الجمعه (سقطت) صلاة الجمعة في ذلك اليوم (عمن حضره) أي: صلاة العيد في ذلك اليوم (مع الإمام) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم العيد وقال: من شاء أن يجمع فليجمع " . رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم.

إلا ان سقوطها يكون (سقوط حضور، لا) سقوط (وجوب) . فيكون حكمه (كمريض) ونحوه، لا كمسافر ونحوه.

٣٬٧٨٦

فإذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به،

٣٬٧٨٧

وإن لم يحضرها صلى الظهر؛ كصلاة أهل الأعذار.

٣٬٧٨٨

وعنه: لا يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد في يومها. وفاقا للأئمة الثلاثة.

وعلم من الرواية الأولى التي هي المذهب: أن من لم يصل العيد مع الإمام من ذلك اليوم يلزمه السعي إلى الجمعة قولا وأحد ا.

٣٬٧٨٩

فإذا وصلوا إلى المحل الذي تقام فيه الجمعة وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم أو بمن حضر معهم لزمتهم إقأمة الجمعة، وإلا فقد تحقق عذرهم المسقط للجمعة. فيصلون ظهرا؛ كمن حضر العيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

راجع ما كتبناه على نظيره . * قوله: (عمن حضره) ؛ أيْ: وصلاه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.