Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُخَفِّفُ مَا ابْتَدَأَهُ) مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَ خُرُوجِهِ (وَلَوْ) كَانَ (نَوَى أَرْبَعًا وَصَلَّى اثْنَتَيْنِ) سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَسْجِدِ، أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْخُطْبَةِ أَهَمُّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو) كان (نوى أربعا صلى ثنتين)،] سواء كان بمسجد أو غير مسجد، لأن التحية المشروعة حال الخطبة ركعتان فقط خفيفتان، لما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما " . رواه احمد وأبو داود؛ لأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين دليل على أنه لا يزيد عليهما] .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين) العطف بالواو يقتضي أن الأول محمول على تخفيف الكيفية،

851

والثاني على تخفيف الكم، ولو أراد من الأول الأعم لعطف بـ "حتى".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.