فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُخَفِّفُ مَا ابْتَدَأَهُ) مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَ خُرُوجِهِ (وَلَوْ) كَانَ (نَوَى أَرْبَعًا وَصَلَّى اثْنَتَيْنِ) سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَسْجِدِ، أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْخُطْبَةِ أَهَمُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو) كان (نوى أربعا صلى ثنتين)،] سواء كان بمسجد أو غير مسجد، لأن التحية المشروعة حال الخطبة ركعتان فقط خفيفتان، لما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما " . رواه احمد وأبو داود؛ لأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين دليل على أنه لا يزيد عليهما] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين) العطف بالواو يقتضي أن الأول محمول على تخفيف الكيفية،

٨٥١

والثاني على تخفيف الكم، ولو أراد من الأول الأعم لعطف بـ "حتى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.