Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمُسَافِرٌ وَمُمَيِّزٌ كَمُقِيمٍ وَبَالِغٍ) فِي التَّكْبِيرِ عَقِبَ الْمَكْتُوبَةِ جَمَاعَةً لِلْعُمُومَاتِ، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ التَّكْبِيرُ عَقِبَ نَافِلَةٍ، وَلَا صَلَاةِ جِنَازَةٍ، وَلَا فَرِيضَةٍ لَمْ تُصَلَّ جَمَاعَةً، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ " إنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً " رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَتُكَبِّرُ امْرَأَةٌ صَلَّتْ جَمَاعَةً مَعَ رِجَالٍ، وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومسافر، و) صغير (مميز) : كغيرهما. وهو: أن حكم المسافر فى التكبير (كمقيم، و) حكم المميبزكـ (بالغ) ؛ لعمومات الألفاظ.

ولأن الحاج يشرع له التكبير مع كونه مسافرا.

وعلم مما تقدم: انه لا يسن له التكبير المقيد إذا صلى وحده؛ لقول ابن مسعود:" إنما التكبير على من صلى جماعة ". رواه ابن المنذر. ولأنه ذكر مختص بوقت العيد. فاختص بالجماعة؛ كالخطبة.

وعلم منه أيضاً: أن التكبير لا يسن عقب النوافل؛ لأنها صلاة لا تشرع لها الإقأمة، أو غير مؤقتة. فأشبهت صلاة الجنازة وسجود التلاوة.

3,870

ويسن أن كبر المرأة إذا صلت مع الرجال تبعا لهم، كما تتبعهم في صلاة الجمعة والعيد، إلا أنها تخفض صوتها.

قال البخاري:" وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال " .

3,871

وكذا إن صلين جماعة لا مع الرجال؛ لأن الجماعة إن لم تجب عليهن.

فتشرع لهن. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.