فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُسَافِرٌ وَمُمَيِّزٌ كَمُقِيمٍ وَبَالِغٍ) فِي التَّكْبِيرِ عَقِبَ الْمَكْتُوبَةِ جَمَاعَةً لِلْعُمُومَاتِ، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ التَّكْبِيرُ عَقِبَ نَافِلَةٍ، وَلَا صَلَاةِ جِنَازَةٍ، وَلَا فَرِيضَةٍ لَمْ تُصَلَّ جَمَاعَةً، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ " إنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً " رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَتُكَبِّرُ امْرَأَةٌ صَلَّتْ جَمَاعَةً مَعَ رِجَالٍ، وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومسافر، و) صغير (مميز) : كغيرهما. وهو: أن حكم المسافر فى التكبير (كمقيم، و) حكم المميبزكـ (بالغ) ؛ لعمومات الألفاظ.

ولأن الحاج يشرع له التكبير مع كونه مسافرا.

وعلم مما تقدم: انه لا يسن له التكبير المقيد إذا صلى وحده؛ لقول ابن مسعود:" إنما التكبير على من صلى جماعة ". رواه ابن المنذر. ولأنه ذكر مختص بوقت العيد. فاختص بالجماعة؛ كالخطبة.

وعلم منه أيضاً: أن التكبير لا يسن عقب النوافل؛ لأنها صلاة لا تشرع لها الإقأمة، أو غير مؤقتة. فأشبهت صلاة الجنازة وسجود التلاوة.

٣٬٨٧٠

ويسن أن كبر المرأة إذا صلت مع الرجال تبعا لهم، كما تتبعهم في صلاة الجمعة والعيد، إلا أنها تخفض صوتها.

قال البخاري:" وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال " .

٣٬٨٧١

وكذا إن صلين جماعة لا مع الرجال؛ لأن الجماعة إن لم تجب عليهن.

فتشرع لهن. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.