Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (وَلَا) لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ إذْنُ الْإِمَامِ) كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَوْلَى.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يشترط لها) أي: لصلاة الكسوف، (ولا لى) صلاة (استسقاء إذن الإمام)، لأن كلا منهما نافلة، وإذنه ليس شرطا في نافلة مطلقا؛ لصحة صلاتها منفردا.

3,886

قال في " الفروع ": ولا يشترط لها إذن إمام ولا لاستسقاء وفاقا، كصلاتهما منفردا.

3,887

وعنه: بلى. وعنه: لا ستسقاء.

3,888

وعنه: لها لصلاة وخطبة، لا للخروج والدعاء. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.