فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (وَلَا) لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ إذْنُ الْإِمَامِ) كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَوْلَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يشترط لها) أي: لصلاة الكسوف، (ولا لى) صلاة (استسقاء إذن الإمام)، لأن كلا منهما نافلة، وإذنه ليس شرطا في نافلة مطلقا؛ لصحة صلاتها منفردا.

٣٬٨٨٦

قال في " الفروع ": ولا يشترط لها إذن إمام ولا لاستسقاء وفاقا، كصلاتهما منفردا.

٣٬٨٨٧

وعنه: بلى. وعنه: لا ستسقاء.

٣٬٨٨٨

وعنه: لها لصلاة وخطبة، لا للخروج والدعاء. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.