وَإِذَا أَخَذَ فِي غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا
Its commentaries
(وَإِذَا أَخَذَ) أَيْ شَرَعَ (فِي غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (وُجُوبًا) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ «لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا فِيمَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ، كَمَا تَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ وَعَوْرَةُ ابْنِ سَبْعٍ إلَى عَشْرٍ الْفَرْجَانِ وَمَنْ فَوْقَهُ وَبِنْتُ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ: مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَتَقَدَّمَ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وإذا أخَذ) أي: شرع الغاسل (في غُسله سترَ عورتَه) أي: عورة الميت (وجوباً) وهي: ما بين سرته وركبته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي:" لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " . أخرجه أبو داود.
وهذا في ميت تم له سبع سنين.
أما من دون سبع، فلا بأس بغسله مجرداً ومس عورته.
* قوله: (ستر عورته) قال في الحاشية : "قوله (ستر عورته) ؛ أيْ: ما بين سرته وركبته"، انتهى.
أقول: عمومه يشمل ما كان بين السبع والعشر، مع أنه تقدم أن عورته الفرجان، فلعل المراد إلا هذا، وتَرَك استثناءه اعتمادًا على ما سبق.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.