Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(سن لرجل زيارة قبر مسلم) على الأصح. نص عليه،

4,350

وكذا زيارة قبر مسلمة. وعنه:. تباج الزيارة دون أن تستحب.

وجه القول بالإباحة: ما روى بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا " رواه مسلم وغيره.

فاً مر بزيارتها بعد نهيه. والغالب في الأمر بعد الحظر: أن يكون للإباحة.

لا سيما وقد قرنه بما هو مباج وهو إدخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء. ويعضد ذلك ما وقع في رواية أحمد والنسائي عن بريده:" ونهيتكم عن زيارة القبور.

4,351

فمن أراد أن يزور فليزر، ولا يقول (٢) : هُجْرا " . وما علق على الإرادة فالأصل فيها الإباحة.

ووجه المذهب وهو القول بالاستحباب: قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور] (٤) فزوروها. فإ نها تذكر الموت " . وللترمذي:" فإنها تذكر الآخرة " . فعلل صلى الله عليه وسلم الأمر بزيارتها بأنها تذكر الموت والآخره، وهذا التعليل يرجح كون الأمر الوارد في ذلك بعد الحظر للاستحباب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.