فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(سن لرجل زيارة قبر مسلم) على الأصح. نص عليه،

٤٬٣٥٠

وكذا زيارة قبر مسلمة. وعنه:. تباج الزيارة دون أن تستحب.

وجه القول بالإباحة: ما روى بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا " رواه مسلم وغيره.

فاً مر بزيارتها بعد نهيه. والغالب في الأمر بعد الحظر: أن يكون للإباحة.

لا سيما وقد قرنه بما هو مباج وهو إدخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء. ويعضد ذلك ما وقع في رواية أحمد والنسائي عن بريده:" ونهيتكم عن زيارة القبور.

٤٬٣٥١

فمن أراد أن يزور فليزر، ولا يقول (٢) : هُجْرا " . وما علق على الإرادة فالأصل فيها الإباحة.

ووجه المذهب وهو القول بالاستحباب: قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور] (٤) فزوروها. فإ نها تذكر الموت " . وللترمذي:" فإنها تذكر الآخرة " . فعلل صلى الله عليه وسلم الأمر بزيارتها بأنها تذكر الموت والآخره، وهذا التعليل يرجح كون الأمر الوارد في ذلك بعد الحظر للاستحباب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.