Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) لَا زَكَاةَ فِي (غَنِيمَةٍ مَمْلُوكَةٍ) مِنْ أَجْنَاسٍ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ قَسْمَهَا بِرَأْيِهِ فَيُعْطِي كُلًّا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءَ

1,599

بِخِلَافِ مِيرَاثٍ (إلَّا) إنْ كَانَتْ الْغَنِيمَةُ (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ، فَبِعَقْدِ الْحَوْلِ عَلَيْهَا (إنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ) فِي الْغَانِمِينَ (نِصَابًا) لِتَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِيهِ. (وَلَا) تَبْلُغُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا (إنْ بُنِيَ عَلَى الْخُلْطَةِ) وَيَأْتِي: أَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ وَلَا تُخْرَجُ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَالدَّيْنِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) لا زكاة في (غنيمة مملوكة) إذا كانت أجناساً وفاقاً؛ لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم. فيعطي كل واحد منهم من أيّ الأصناف شاء فما تم ملكه على معين.

4,472

بخلاف الميراث. (إلا) إن كانت الغنيمة (من جنس) واحد.

4,473

قال في " الفروع ": وإن كانت صنفاً فكذلك عند أبي بكر والقاضي.

والأشهر ينعقد الحول عليها (إن بلغت حصة كل واحد نصاباً، وإلا)

4,474

أي:

وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصاباً (انبنى على الخُلطة) ، ولا يخرج قبل القبض كالدين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإلا انبنى على الخلطة)

1,022

؛ أيْ: وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصابًا، بأن لم تبلغ حصة واحد منهما نصابًا، أو بلغت حصة واحد منهما نصابًا، ومعنى قوله: (انبنى على الخلطة) أنه يلاحظ ما يأتي فيها، من أنهما لا تؤثر في غير الماشية،

1,023

ولا يلزم الخليط الإخراج قبل القبض.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.