فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَا زَكَاةَ فِي (غَنِيمَةٍ مَمْلُوكَةٍ) مِنْ أَجْنَاسٍ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ قَسْمَهَا بِرَأْيِهِ فَيُعْطِي كُلًّا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءَ

١٬٥٩٩

بِخِلَافِ مِيرَاثٍ (إلَّا) إنْ كَانَتْ الْغَنِيمَةُ (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ، فَبِعَقْدِ الْحَوْلِ عَلَيْهَا (إنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ) فِي الْغَانِمِينَ (نِصَابًا) لِتَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِيهِ. (وَلَا) تَبْلُغُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا (إنْ بُنِيَ عَلَى الْخُلْطَةِ) وَيَأْتِي: أَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ وَلَا تُخْرَجُ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَالدَّيْنِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لا زكاة في (غنيمة مملوكة) إذا كانت أجناساً وفاقاً؛ لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم. فيعطي كل واحد منهم من أيّ الأصناف شاء فما تم ملكه على معين.

٤٬٤٧٢

بخلاف الميراث. (إلا) إن كانت الغنيمة (من جنس) واحد.

٤٬٤٧٣

قال في " الفروع ": وإن كانت صنفاً فكذلك عند أبي بكر والقاضي.

والأشهر ينعقد الحول عليها (إن بلغت حصة كل واحد نصاباً، وإلا)

٤٬٤٧٤

أي:

وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصاباً (انبنى على الخُلطة) ، ولا يخرج قبل القبض كالدين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا انبنى على الخلطة)

١٬٠٢٢

؛ أيْ: وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصابًا، بأن لم تبلغ حصة واحد منهما نصابًا، أو بلغت حصة واحد منهما نصابًا، ومعنى قوله: (انبنى على الخلطة) أنه يلاحظ ما يأتي فيها، من أنهما لا تؤثر في غير الماشية،

١٬٠٢٣

ولا يلزم الخليط الإخراج قبل القبض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.