Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَعَلُّقُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ (ك) تَعَلُّقِ (أَرْشِ جِنَايَةٍ) بِرَقَبَةِ جَانٍ (لَا كَ) تَعَلُّقِ (دَيْنٍ بِرَهْنٍ أَوْ) تَعَلُّقِ دَيْنٍ (بِمَالٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَلَا) كَ (تَعَلُّقِ شَرِكَةٍ) بِمَالٍ مُشْتَرَكٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتعلُقها) أي: تعلق الزكاة بالنصاب الذى وجبت في عينه (كأرش جناية) أي: كتعلق أرش الجناية برقبة الجانى. (لا كدين برهن) أي: لا كتعلق الدين بالعين المرهونة عليه، (أو بمال محجور عليه) أي: ولا كتعلق دين الغرماء بمال المحجور عليه (لفلس، ولا) كـ (تعلُق شركة) فلا يصير الفقراء شركاء في عين النصاب.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا كدين برهن. . . إلخ)

1,039

أما كونه ليس كالأخيرين فواضح،

1,040

وأما كونه ليس كالدين برهن ففيه نظر، بل هو مثله، إذ له توفية الدين من الرهن، وله توفيته من غيره، وليس الدين متعلقًا بعين الرهن فلا يجوز توفيته من غيره حتى يقال إن تعلق الزكاة ليس مثله.

وقد يقال: إنها ليست مثله من جهة أن الراهن ليس له أن يتصرف في الرهن بعد لزومه إلا بإذن المرتهن،

1,041

بخلاف رب المال، فإن له أن يتصرف في المال الزكوي بعد مضي الحول، وتتعلق الزكاة بذمته، ولا يتوقف ذلك على إذن من أهل الزكاة، وحينئذٍ فالمراد أنه ليس كتعلق الدين بالرهن من سائر الوجوه،

1,042

وإن ساواه في بعضها، كما أن المراد أن تعلقها كأرش جناية في الجملة، لا من سائر الوجوه، إذ المال الزكوي إذا تلف بعد وجوب الزكاة فيه لا تسقط زكاته، والعبد الجاني إذا مات حتف أنفه، أو هرب قبل مطالبة سيده، أو بعده ولم يمنع منه، لا يتبع به السيد، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه في هذا المحل حيث قال: "ولا يعتبر لوجوبها أيضًا بقاء مال وجبت فيه، فلا تسقط بتلفه فرط أو لا؛

لأنها حق آدمي، أو مشتملة عليه، فأشبهت دين الآدمي؛ ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده، كعارية وغصب، وبهذا فارقت العبد الجاني"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.