وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ فَتَجِبُ فِي سَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبِهَا
Its commentaries
(وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ) أَيْ السَّوْمِ (فَتَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي سَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا) كَمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي زَرْعٍ حَمَلَ السَّيْلَ بَذْرَهُ إلَى أَرْضٍ فَنَبَتَ فِيهَا (أَوْ) سَائِمَةً (بِفِعْلِ غَاصِبِهَا) بِأَنْ أَسَامَهَا الْغَاصِبُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَزَرْعٍ غُصِبَ حَبُّهُ فَزَرَعَهُ فَنَبَتَ فَفِيهِ الْعُشْرُ عَلَى مَالِكِهِ.
وَ
Adds nothing on this mas’ala.
(ولا تشترط نيته) يعني: أنه لا تعتبر نية السوم. وهي قصد الإسامة. (فتجب) الزكاة (في سائمة) سامت (بنفسها) ، كما يجب العُشر فيما إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرضه فنبت وصار زرعاً، (أو بفعل غاصبها) يعني: أنه متى غصب إنسان بهائم إنسان وأسامها أكثر الحول فأنه تجب فيها الزكاة " كما لو غصب إنسان حب إنسان وزرعه في أرض ربه فأنه يجب فيه العشر على مالكه. إذا تقرر هذا فإن الزكاة (لا) تجب (في مُعتَلِفة بنفسها، أو بفعل غاصب لها) أي: للبهائم،) او) بفعل غاصب (لعلفها) .
سواء كان الغاصب للعلف ربها أو غيره.
ولو اشترى لها ما تأكله، أو جمع لها من المباح ما تأكله لم تجب الزكا ة.
وفي اللغة مطلق الرعي . * قوله: (ولا تشترط نيته) وهذا يدل على تعبيره في الترجمة بالسائمة، دون المستامة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.