Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِنْتُ مَخَاضٍ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ» (وَهِيَ) أَيْ بِنْتُ الْمَخَاضِ (مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ حَمَلَتْ. وَالْمَخَاضُ الْحَامِلُ وَهُوَ تَعْرِيفٌ لَهَا بِغَالِبِ أَحْوَالِهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ،

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(بنت مخاض) إجماعاً. (وهي) أي: بنت المخاض: (ما تم لها سنة) . سميت بذلك؛ لأن أمها ? قد حملت. والماخض الحامل. وليس كون أمها ماخضاً شرط. وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب حالها؛ كتعريفه الربيبة- بالحجر،

4,548

وكذلك بنت اللبون.

وأدنى سن يؤخذ في الزكاة من الإبل بنت المخاض وتؤخذ إلى خمس وثلاثين؛ لما روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك " أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم.

4,549

فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها،

4,550

ومن سئل فوقها فلا يُعط: في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة.

4,551

فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أُنثى.

4,552

فإذا بلغت ستا ًوثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أُنثى.

4,553

فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل.

4,554

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.

4,555

فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون أُنثى.

4,556

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل.

4,557

فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

4,558

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

4,559

فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة " .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.