فَتَجِبُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ
الشروح عليها
(بِنْتُ مَخَاضٍ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ» (وَهِيَ) أَيْ بِنْتُ الْمَخَاضِ (مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ حَمَلَتْ. وَالْمَخَاضُ الْحَامِلُ وَهُوَ تَعْرِيفٌ لَهَا بِغَالِبِ أَحْوَالِهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بنت مخاض) إجماعاً. (وهي) أي: بنت المخاض: (ما تم لها سنة) . سميت بذلك؛ لأن أمها ? قد حملت. والماخض الحامل. وليس كون أمها ماخضاً شرط. وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب حالها؛ كتعريفه الربيبة- بالحجر،
وكذلك بنت اللبون.
وأدنى سن يؤخذ في الزكاة من الإبل بنت المخاض وتؤخذ إلى خمس وثلاثين؛ لما روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك " أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها،
ومن سئل فوقها فلا يُعط: في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة.
فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أُنثى.
فإذا بلغت ستا ًوثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أُنثى.
فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل.
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون أُنثى.
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل.
فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة " .
* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.