Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ) بِالنِّصَابِ كُلِّهِ (حَتَّى بِالْوَاحِدَةِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ بِهَا الْفَرْضُ) لِأَنَّهَا مِنْ النِّصَابِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويتعلق الوجوب) بجمع النصاب (حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض. ولا شيء فيما بين الفرضين). ويسمى ما بين الفرضين العفو والوَقْص والشنَق بالشين المعجمة وفتح النون. ومعنى ذلك: أن الزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو على الأصح. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وأبويوسف.

4,567

وقال الليث وزفر ومحمد بن الحسن: تتعلق بهما.

وعن مالك والشافعي كالمذهبين.

ولهذا الخلاف فوائد:

منها: لو كانت له تسع إبل مغصوبة وقلنا تزكى إذا قبضت لما مضى فخلص منها بعير بعد الحول لزمه أن يؤدي عنه خمس شاة على المذهب وتسع شاة على الثانى. واحتج من علق الواجب بالعفو بـ " قول النبى صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل:

4,568

فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض.

4,569

فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون " . رواه البخاري.

ولأنه حق لله تعالى يتعلق بنصاب من المال. فتعلق به وبالزيادة عليه إذا لم ينفرد بوجوب، كالقطيع في السرقة.

ولنا ما روى ابن عمر في كتاب الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"

4,570

وفي الغنم أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه.

4,571

[فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين.

4,572

فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائه] (٢) .

4,573

فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة " . رواه أحمد.

وهكذا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات إلى عمرو بن حزم . رواه أبو عبيد في " كتاب الأموال ".

وروى الدارقطني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وكتاب عمر بن الخطاب إلى عماله في صدقة الإبل:"

4,574

فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة.

4,575

فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك. فليس فيما لايبلغ العشرفيها شيء حتى تبلغ العشر " . ? وروى أبو عبيد في " الأموال " عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الأوقاص لا صدقة فيها " .

4,576

وأما خبر أنس فحجة لنا في مواضع منه.

4,577

فإن قوله فيه:" في أربع (٣) وعشرين من الإبل فما دونها من (٤) الغنم في كل خمس شاة " : يدل على أن الأربعة والعشرين تتعلق الشياه الأربع بالعشرين منها.

ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض. فلم يتعلق به الوجوب.

أصله ما نقص عن النصاب الأول. وعكسه زيادة نصاب السرقة؛ لأنها وإن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتداً،

4,578

وفي مسألتنا لها حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.