وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ حَتَّى بِالْوَاحِدَةِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ بِهَا الْفَرْضُ
Its commentaries
(وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ) بِالنِّصَابِ كُلِّهِ (حَتَّى بِالْوَاحِدَةِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ بِهَا الْفَرْضُ) لِأَنَّهَا مِنْ النِّصَابِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ويتعلق الوجوب) بجمع النصاب (حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض. ولا شيء فيما بين الفرضين). ويسمى ما بين الفرضين العفو والوَقْص والشنَق بالشين المعجمة وفتح النون. ومعنى ذلك: أن الزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو على الأصح. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وأبويوسف.
وقال الليث وزفر ومحمد بن الحسن: تتعلق بهما.
وعن مالك والشافعي كالمذهبين.
ولهذا الخلاف فوائد:
منها: لو كانت له تسع إبل مغصوبة وقلنا تزكى إذا قبضت لما مضى فخلص منها بعير بعد الحول لزمه أن يؤدي عنه خمس شاة على المذهب وتسع شاة على الثانى. واحتج من علق الواجب بالعفو بـ " قول النبى صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل:
فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض.
فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون " . رواه البخاري.
ولأنه حق لله تعالى يتعلق بنصاب من المال. فتعلق به وبالزيادة عليه إذا لم ينفرد بوجوب، كالقطيع في السرقة.
ولنا ما روى ابن عمر في كتاب الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"
وفي الغنم أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه.
[فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين.
فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائه] (٢) .
فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة " . رواه أحمد.
وهكذا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات إلى عمرو بن حزم . رواه أبو عبيد في " كتاب الأموال ".
وروى الدارقطني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وكتاب عمر بن الخطاب إلى عماله في صدقة الإبل:"
فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة.
فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك. فليس فيما لايبلغ العشرفيها شيء حتى تبلغ العشر " . ? وروى أبو عبيد في " الأموال " عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الأوقاص لا صدقة فيها " .
وأما خبر أنس فحجة لنا في مواضع منه.
فإن قوله فيه:" في أربع (٣) وعشرين من الإبل فما دونها من (٤) الغنم في كل خمس شاة " : يدل على أن الأربعة والعشرين تتعلق الشياه الأربع بالعشرين منها.
ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض. فلم يتعلق به الوجوب.
أصله ما نقص عن النصاب الأول. وعكسه زيادة نصاب السرقة؛ لأنها وإن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتداً،
وفي مسألتنا لها حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها. والله أعلم.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.