فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ) بِالنِّصَابِ كُلِّهِ (حَتَّى بِالْوَاحِدَةِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ بِهَا الْفَرْضُ) لِأَنَّهَا مِنْ النِّصَابِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعلق الوجوب) بجمع النصاب (حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض. ولا شيء فيما بين الفرضين). ويسمى ما بين الفرضين العفو والوَقْص والشنَق بالشين المعجمة وفتح النون. ومعنى ذلك: أن الزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو على الأصح. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وأبويوسف.

٤٬٥٦٧

وقال الليث وزفر ومحمد بن الحسن: تتعلق بهما.

وعن مالك والشافعي كالمذهبين.

ولهذا الخلاف فوائد:

منها: لو كانت له تسع إبل مغصوبة وقلنا تزكى إذا قبضت لما مضى فخلص منها بعير بعد الحول لزمه أن يؤدي عنه خمس شاة على المذهب وتسع شاة على الثانى. واحتج من علق الواجب بالعفو بـ " قول النبى صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل:

٤٬٥٦٨

فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض.

٤٬٥٦٩

فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون " . رواه البخاري.

ولأنه حق لله تعالى يتعلق بنصاب من المال. فتعلق به وبالزيادة عليه إذا لم ينفرد بوجوب، كالقطيع في السرقة.

ولنا ما روى ابن عمر في كتاب الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"

٤٬٥٧٠

وفي الغنم أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه.

٤٬٥٧١

[فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين.

٤٬٥٧٢

فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائه] (٢) .

٤٬٥٧٣

فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة " . رواه أحمد.

وهكذا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات إلى عمرو بن حزم . رواه أبو عبيد في " كتاب الأموال ".

وروى الدارقطني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وكتاب عمر بن الخطاب إلى عماله في صدقة الإبل:"

٤٬٥٧٤

فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة.

٤٬٥٧٥

فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك. فليس فيما لايبلغ العشرفيها شيء حتى تبلغ العشر " . ? وروى أبو عبيد في " الأموال " عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الأوقاص لا صدقة فيها " .

٤٬٥٧٦

وأما خبر أنس فحجة لنا في مواضع منه.

٤٬٥٧٧

فإن قوله فيه:" في أربع (٣) وعشرين من الإبل فما دونها من (٤) الغنم في كل خمس شاة " : يدل على أن الأربعة والعشرين تتعلق الشياه الأربع بالعشرين منها.

ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض. فلم يتعلق به الوجوب.

أصله ما نقص عن النصاب الأول. وعكسه زيادة نصاب السرقة؛ لأنها وإن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتداً،

٤٬٥٧٨

وفي مسألتنا لها حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.