Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَجِبُ (فِي أَرْبَعِينَ) مِنْ بَقَرٍ (مُسِنَّةٌ) لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَفِيهِ «وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1,644

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُتَّصِلٌ (وَلَهَا) أَيْ: الْمُسِنَّةِ (سَنَتَانِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَلَقَتْ سِنًّا غَالِبًا وَهِيَ الثَّنِيَّةُ وَلَا فَرْضَ فِي الْبَقَرِ غَيْرُ هَذَيْنِ السِّنَّيْنِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجب (في أربعين) من البقر (مسنة. ولها) أي: للمسنة (سنتان) وفاقاً لأبي حنيفة والشافعى. ?

4,598

وقيل: سنة.

وقيل: ثلاث.

سميت بذلك لأنها ألقت سناُ غالباً وهي الثنية.

ولا فرض في البقر غير هذين السنين. والأصل في ذلك ما روى معاذ بن جبل قال:" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة،

4,599

ومن كل أربعين مسنة " . رواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن.

4,600

وقال ابن عبدالبر: حديثً ثابتً متصل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.