فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَجِبُ (فِي أَرْبَعِينَ) مِنْ بَقَرٍ (مُسِنَّةٌ) لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَفِيهِ «وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٬٦٤٤

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُتَّصِلٌ (وَلَهَا) أَيْ: الْمُسِنَّةِ (سَنَتَانِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَلَقَتْ سِنًّا غَالِبًا وَهِيَ الثَّنِيَّةُ وَلَا فَرْضَ فِي الْبَقَرِ غَيْرُ هَذَيْنِ السِّنَّيْنِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجب (في أربعين) من البقر (مسنة. ولها) أي: للمسنة (سنتان) وفاقاً لأبي حنيفة والشافعى. ?

٤٬٥٩٨

وقيل: سنة.

وقيل: ثلاث.

سميت بذلك لأنها ألقت سناُ غالباً وهي الثنية.

ولا فرض في البقر غير هذين السنين. والأصل في ذلك ما روى معاذ بن جبل قال:" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة،

٤٬٥٩٩

ومن كل أربعين مسنة " . رواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن.

٤٬٦٠٠

وقال ابن عبدالبر: حديثً ثابتً متصل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.