Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَفِي وَاحِدَةٍ وَمِائَتَيْنِ ثَلَاثُ) شِيَاهٍ (إلَى أَرْبَعِمِائَةِ) شَاةً

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجب (في واحدة ومائتين ثلاث) من الشياه (إلى أربعمائة) على أصح الروايتين؛ لما رواه ابن عمر في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم الصدقات الذي عمل به أبو بكر بعده حتى توفي وعمر حتى توفي:"

4,608

وفي الغنم من أربعين شاة شاةُ إلى عشرين ومائة.

4,609

فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين.

4,610

فإذا زادت واحدة (١) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة.

4,611

فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد (٢) حتى تبلغ أربعمائة.

4,612

فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " . رواه الخمسة إلا النسائي.

4,613

وعنه: في ثلاثمائه وواحدة أربع شياه؛ لما روى أنس عن أبي بكر عن النبي:"

4,614

وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة.

4,615

فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائه.

4,616

فإذا زادت ففي كل مائة شاة " . رواه البخاري وغيره.

وأجيب عن قوله في حديث أنس بعد النلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة:

أنه يدل على أنه لا شيء في الزيادة إذا نقصت عن مائة. وإنما حدد له حد الوقص ? إلى الثلاث مائة لأن منها يستقر حساب الفرض على أن في كل مائة شاة شاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.