فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي وَاحِدَةٍ وَمِائَتَيْنِ ثَلَاثُ) شِيَاهٍ (إلَى أَرْبَعِمِائَةِ) شَاةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجب (في واحدة ومائتين ثلاث) من الشياه (إلى أربعمائة) على أصح الروايتين؛ لما رواه ابن عمر في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم الصدقات الذي عمل به أبو بكر بعده حتى توفي وعمر حتى توفي:"

٤٬٦٠٨

وفي الغنم من أربعين شاة شاةُ إلى عشرين ومائة.

٤٬٦٠٩

فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين.

٤٬٦١٠

فإذا زادت واحدة (١) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة.

٤٬٦١١

فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد (٢) حتى تبلغ أربعمائة.

٤٬٦١٢

فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " . رواه الخمسة إلا النسائي.

٤٬٦١٣

وعنه: في ثلاثمائه وواحدة أربع شياه؛ لما روى أنس عن أبي بكر عن النبي:"

٤٬٦١٤

وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة.

٤٬٦١٥

فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائه.

٤٬٦١٦

فإذا زادت ففي كل مائة شاة " . رواه البخاري وغيره.

وأجيب عن قوله في حديث أنس بعد النلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة:

أنه يدل على أنه لا شيء في الزيادة إذا نقصت عن مائة. وإنما حدد له حد الوقص ? إلى الثلاث مائة لأن منها يستقر حساب الفرض على أن في كل مائة شاة شاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.