لَا قَلَانِسَ وَلَفَائِفَ
Its commentaries
(لَا) يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى ((قَلَانِسَ) ) جَمْعُ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ قُلَنْسِيَةٍ: مُبَطَّنَاتٌ تُتَّخَذُ لِلنَّوْمِ.
وَمِثْلُهَا الدَّيِّنَاتُ: قَلَانِسُ كِبَارٌ كَانَتْ الْقُضَاةُ تَلْبَسُهَا.
قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: هِيَ عَلَى هَيْئَةِ مَا يَتَّخِذُهُ الصُّوفِيَّةُ الْآنَ لِأَنَّهُ مَا يَشُقُّ نَزْعُهَا فَأَشْبَهَتْ الْكَلْتَة: شَيْء يُوضَعُ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ عِمَامَةٍ. (وَ) لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى (لَفَائِفَ) جَمْعُ لِفَافَةٍ: مَا يُلَفُّ مِنْ خِرَقٍ وَنَحْوِهَا عَلَى الرِّجْلِ، تَحْتَهَا نَعْلٌ أَوْ لَا.
وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ. لِعَدَمِ وُرُودِهِ
(لا قلانس) في إحدى الروايتين.
قال في " الإنصاف ": إحداهما: لا يباح وهو المذهب. انتهى.
قال في " الفروع ". ولا يمسح قلنسوة.
وعنه: بلى. وقيل: المحبوسة تحت حلقه. ولا ساتراً كخضاب نص عليه. انتهى.
ووجه المذهب: أن القلنسوة لا يشق نزعها. فلم يجز المسح عليها؛ كالطاقية. ولأن العمامه التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابه لا يجوز المسح عليها وهذه أدنى منها.
قال في " الشرح " عند إطلاق الشيخ في " المقنع " في القلانس الروايتين:
أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والمنومنات. انتهى.
قال في " الإنصاف ": القلانس مبطنات تتخذ للنوم. والدنيات قلانس كبار أيضاً كانت القضاة تلبسها قديما.
قال في " مجمع البحرين ": هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الان. انتهى. (و) لا يمسح (لفائف) . وهي خرق تشد على الرجل.
قال في " الفروع ": في المنصو ص وفاقاً تحتها نعل أو لا،
ولو مع مشقة في الأصح. انتهى.
إذا علمت ما يصح المسح عليه فمنه ما لا يتوقت بزمن.
* قوله: (لا قلانس) القلانس: جمع قلنسوة، وهي المحشوة من القطن، على هيئة ما تتخذه الصوفية، الآن كالتيجان وغيرها.
* [قوله: (ولفائف) اللفائف جمع لفافة، خرقة تشد على الرجل] .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.